السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

507

منهاج الصالحين

الثالث - الرق : فإنّه مانع من الوارث والموروث ، من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كامّ الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة ، فإذا مات المملوك كان ماله لسيده ، وإذا مات الحرّ وكان له وارث حرّ وآخر مملوك كان ميراثه للحرّ دون المملوك وإن كان أقرب من الحر ، ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حرّ كان الميراث لولده دونه ، وإذا لم يكن له وارث أصلًا كان ميراثه للإمام . مسألة 1728 : إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ، ولو اعتق بعد القسمة أو مقارناً لها أو كان الوارث واحداً لم يرث . نعم ، إذا كان الوارث الزوجة والإمام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدّم في الكافر . مسألة 1729 : إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة ، اتّحد أو تعدّد ، على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً ، والأحوط عتقه بعد الشراء ، فإن زاد من المال شيء دفع إليه ، وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه ، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للإمام . مسألة 1730 : لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأوّل ، وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام . مسألة 1731 : لو كان المملوك قد تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته ، والباقي لمالكه ، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحرّ وغيره .